31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر،وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982 بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية ،وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية،وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (25) لسنة 1995 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العام القطرية للإذاعة والتلفزيون ،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1995 بالتصديق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها ،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: