23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (24)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1979م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (27) لسنة 1966م بشأن إطلاق إسم إدارة التسجيل العقاري على مكتب التسجيل العقاري،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: