22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وبناءً على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: