25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (39) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها،وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: