28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى الاتفاقيات الدولية المشار إليها في الجدول المرافق لهذا القانون،وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26) من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى، ونزولاً على مقتضيات الصالح العام،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: