07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال البريد، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1994،وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2001 بإنشاء المؤسسة العامة للبريد،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: