27 March 2023
06 Ramadhaan 1444
عربي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: