02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
نحن تمم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2007،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: