28 January 2023
07 Rajab 1444
عربي
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: