10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2002 بإنشاء صندوق قطر للتنمية،وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية/ مقفلة)،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: