31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وبخاصة على المادتين (53)، (54) منه،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: