21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم، وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2005،وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان،وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: