05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2003 بالتصديق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل،وعلى اقتراح وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي: