23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2003 بإنشاء منطقة حرة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمشاريع التابعة لها،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: