24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2007 بتشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة له،قررنا ما يلي: