28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة،وعلى اقتراح وزير البيئة،قررنا ما يلي: