07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1993 بشأن تنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2001، وعلى اقتراح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: