21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006، وبخاصة على المادتين (10)، (10 مكرراً) منه، قررنا ما يلي: