22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط، والقرارات المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2006 بتشكيل لجنة تسيير مشروع إنشاء أمانة عامة للتخطيط التنموي،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: