22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2008، وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: