29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر،وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2004 بتشكل مجلس أمناء جامعة قطر،قررنا ما يلي: