04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري،وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2010 بإنشاء المؤسسة العامة للحي الثقافي،قررنا ما يلي: