08 June 2023
20 Thul-Qi'dah 1444
عربي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة، وعلى قانون براءة الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006، وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،وعلى اقتراح وزير العدل،قررنا ما يلي: