22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1999 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارتا شؤون الخدمة المدنية والإسكان، والأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: