23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى قانون المخابرات العامة رقم (15) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1991،وعلى اقتراح رئيس جهاز المخابرات العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: