02 April 2023
12 Ramadhaan 1444
عربي
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1968 بالموافقة على اتفاقية اتحاد الإمارات العربية الموقعة بدبي في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1387هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير سنة 1968م،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،رسمنا بما هو آت: