02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب الحاكمبعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (21)، (23)، (37) منه،وعلى نص الاتفاق التكميلي المبرم مع شركة نفط قطر المحدودة الموقع في 24/12/1970م، الموافق 26/10/1390هـ ،وعلى القانون رقم (20) لسنة 1970 بتعديل مرسوم ضريبة الدخل الصادر في عام 1954 والمعدل بمرسوم ضريبة الدخل الصادر في عام 1955 والمعدل بالمرسوم رقم ( 15 ) لسنة 1964،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: