21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23) و(34) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الثاني لعام 1993 المعقد بتاريخ 13/1/1993 بشأن تأسيس شركة قطر الوطنية للفنادق، وعلى النظام الأساسي للشركة،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: