18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى الاتفاقية الخاصة بالمسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، التي عرضت للتوقيع في كل من: لندن وموسكو وواشنطن، اعتباراً من اليوم التاسع عشر من شهر مارس عام 1972، وأصبحت نافذة المفعول في اليوم الأول من سبتمبر عام 1972،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: