19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967م بشأن مقاطعة روديسيا الجنوبية اقتصادياً، وعلى المرسوم رقم (130) لسنة 1973م بوقف تصدير البترول القطري إلى جنوب أفريقيا والبرتغال،وعلى قرارات مؤتمر القمة العربي السادس، وعلى اقتراح وزير الخارجية، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: