24 May 2022
23 Shawwaal 1443
عربي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1429 هجرية، الموافق للثاني من شهر أبريل عام 2008 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: