09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لعام 1986م، المنعقد بتاريخ 1/1/1986م، بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بقياس حمولة السفن لعام 1969م،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في الثامن من شهر جمادى الأولى سنة 1406هجرية الموافق للثامن عشر من شهر يناير سنة 1986 ميلادية.وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: