21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (24)، (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1989 م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لعام 1989 المنعقد بتاريخ 25/1/1989 م، بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في أول يوليو سنة 1968م،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الثانية سنة 1409هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير سنة 1989 م، وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: