19 January 2021
05 Jumaadaa al-Aakhirah 1442
عربي
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2006 بإنشاء لجنة لتسيير مشروع كلية علوم التمريض، وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 11/6/2006 بين دولة قطر وجامعة كالجاري في ألبرتا-كندا بشأن إنشاء كلية لعلوم التمريض في قطر،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: