07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في العاشر من شهر جمادى الأولى عام 1428 هجرية، الموافق للسابع والعشرين من شهر مايو عام 2007 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: