25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (13) لعام 1980 المنعقد بتاريخ 9 ابريل 1980م، بالموافقة على التصديق على اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 29 ابريل 1980 م،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في اليوم الثامن من شهر جمادي الثاني 1400 هـ الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر ابريل 1980م،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: