27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ،وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورة انعقاده الثانية والعشرين التي عقدت في سلطنة عُمان خلال الفترة من 15 إلى 16 شوال 1422 الموافق 30 إلى 31 ديسمبر 2001 بشأن النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس ولائحته التنفيذية، وعلى اقتراح وزير المالية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: