16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم ( 25 ) لعام 1976 المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة الخليج للتنمية بجمهـورية مصر العربية الموقعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 2 ربيع الثاني سنة 1396 هـ الموافق أول إبريل سنة 1976م. وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ 16 رجب 1396 هـ الموافق 3 يوليو 1976م،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: