04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (28) لعام 1980 المنعقد بتاريخ 23/7/1980م، بالموافقة على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية، المبرمة في تونس بتاريخ 5/9/1979،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الخامس من شهر ذي القعدة 1403هـ الموافق للثالث عشر من شهر أغسطس 1983 م،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: