24 September 2023
09 Rabee' Al-Awwal 1445
عربي
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1964 بتأسيس بنك قطر الوطني،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: