03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (88) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، والقوانين المعدلة له،وعلى عقد تأسيس بنك كرندليز قطر (شركة مساهمة قطرية/مقفلة) ونظامه الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (2269)، (2270) بتاريخ 13/7/1999،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: