13 August 2022
16 Muharram 1444
عربي
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،قررنا ما يلي: