07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء قوة الأمن الداخلي،وعلى القرار الأميري رقم (9) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الداخلية،قرر ما يلي: