24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مدير عام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رقم (146) لسنة 2007 باعتبار مشروع "طريق الدوحة السريع المراحل السادسة والسابعة والتاسعة والثانية عشر" من أعمال المنفعة العامة،وعلى اقتراح مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني،قرر ما يلي: