16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،قرر ما يلي: