17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2005 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية وتحديد مكافآتهم،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2006 بتعديل تشكيل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية،قرر ما يلي: