07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،قرر ما يلي: