10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2007،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001،وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،قرر ما يلي: