22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2008،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2004 باستثناء وزارة الدفاع من بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وإنشاء لجنة للمناقصات والمزايدات بالوزارة، قرر ما يلي: