18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع الدستور،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (58) لسنة 2003، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة،وعلى اقتراح اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة،قرر ما يلي: